ابن أبي جمهور الأحسائي

231

عوالي اللئالي

شيئا ( 1 ) ( 2 ) ( 129 ) وفي رواية أخرى عن ابن عمر قال : طلقت زوجتي وهي حائض فقال لي النبي صلى الله عليه وآله : " ما هكذا أمر ربك . إنما السنة أن تستقبل بها الطهر فتطلقها

--> ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 : 327 . كتاب الخلع والطلاق باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا . وفيه ( قال عبد الله ، فردها على ولم يرها شيئا وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ) ورواه مسلم في صحيحه مع هذا السند ، كتاب الطلاق ( 1 ) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ، حديث ( 14 ) وفيه : ( فقال له النبي صلى الله عليه وآله ليراجعها فردها وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ) أقول : لم نجد في كتب الحديث ان ابن عمر طلق زوجته ثلاثا في الحيض الا في سنن الدارقطني ج 4 كتاب الطلاق والخلع والايلاء حديث ( 14 ) ولفظ الحديث : ( عن أبي الزبير قال : سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فقال : أتعرف ابن عمر ؟ قلت : نعم قال : طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وهي حائض ، فردها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السنة ) ثم قال : هؤلاء كلهم من الشيعة والمحفوظ ان ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض . نعم رواه في الوسائل كتاب الطلاق باب ( 1 ) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث 9 ولفظ الحديث : ( قال أبو عبد الله عليه السلام لاطلاق الا على السنة ، ان عبد الله بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض ، فرد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاقه وقال : ( من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله ) مصحح ( 2 ) وهذا يدل على أن طلاق الحائض لا يقع ، لأنه لو كان واقعا لم يصح من النبي صلى الله عليه وآله أن يأمر ابن عمر أن يرد زوجته إليه . لان الطلاق الواقع ، كان ثلاثا والمطلقة ثلاثا ، لا يرجع إليها الزوج حتى تنكح زوجا آخر . فأمره بردها دليل على عدم وقوع الطلاق ، فطلاق الحائض لا يقع ( معه ) .